الشيخ عبد النبي النمازي

78

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 3 : لو اخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ، نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فاخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك ، فيعتبر فيها اخراج مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيها النصاب واما لو عثر عليها من باب الاتفاق فتدخل في مطلق الفائدة ويجئ حكمه ( 1 ) .